📜 فتوى رقم 9768
متوفر صوتيا
نصاب حد السرقة
س السؤال
أحسن الله إليكم سماحة الوالد ، يقول السائل هل يفهم من ورود الأحاديث في مقدار النصاب الموجب لحد السرقة مرة ثلاثة دراهم ؟ وفي حديث آخر في ربع دينار أن الثلاثة دراهم تساوي ربع دينار ؟
🎧
المحتوى في التسجيل الصوتي
يمكنك الاستماع إلى المحتوى من خلال التسجيل الصوتي أعلاه