📜 فتوى رقم 16827 متوفر صوتيا نص متوفر

حكم لبس المرأة للذهب المُحَلَّق

حكم لبس المرأة للذهب المُحَلَّق

استمع إلى الفتوى

س السؤال

ما حكم لبس المرأة للذهب المُحَلَّق؟

ج الجواب

الجواب لا بأسَ بذلك، ولم يُنكِرهُ أحدٌ منأهلِ العِلم المُعتَبَرين، إنما أنكرهُ بعضُ المعاصرين وليس لهُ حُجَّة بذلك، الخواتم مُحَلَّقة وكانت النساء تلبسُها.
محتوى مشابه المصدر الأصلي أرشيف Wayback

الفتاوى أخرى