📜 فتوى رقم 16827
متوفر صوتيا
نص متوفر
حكم لبس المرأة للذهب المُحَلَّق
س السؤال
ما حكم لبس المرأة للذهب المُحَلَّق؟
ج الجواب
الجواب لا بأسَ بذلك، ولم يُنكِرهُ أحدٌ منأهلِ العِلم المُعتَبَرين، إنما أنكرهُ بعضُ المعاصرين وليس لهُ حُجَّة بذلك، الخواتم مُحَلَّقة وكانت النساء تلبسُها.