📜 فتوى رقم 16658
متوفر صوتيا
نص متوفر
حكم السرعة والتهور بالسيارة.
س السؤال
بعض الناس وبعض الشباب هداهم الله في الشوارع يسرع سرعة جنونية فيؤذي المارة الذاهبين إلى المساجد أو إلى أعمالهم؛ ما حكم هذه السرعة؟
ج الجواب
الجواب:لا يجوز هذا؛ لأن هذا فيه ترويعٌ للناس وفيه تعريضٌ لنفسه وللناس للخطر، فلا يجوز الإسراع بالقيادة، ولا يجوز ترويع الناس، بل على المسلم أن يرفق بنفسه ويرفق بالناس.