📜 فتوى رقم 16625
متوفر صوتيا
نص متوفر
بيع التورق
س السؤال
ما بيع التورق؟ وما صفته؟ وما حكم هذا البيع؟
ج الجواب
الجواب:بيع التورق هو أن يجتاج إلى نقود وليس معه شيء يشتري سلعةً من الدائن ويبيعها على غيره وينتفع بثمنها؛ يشتريها بثمنٍ مؤجل من الدائن ثم يبيعها ليقضي بها حاجته، وينتفع بثمنها لكن يبيعها على غير الدائن غير الذي اِشتراها منه واِستدانها منه