📜 فتوى رقم 16162 متوفر صوتيا نص متوفر

التصدق على الفقير المتعاطي المخدرات.

التصدق على الفقير المتعاطي المخدرات.

استمع إلى الفتوى

س السؤال

رجلٌ فقير وهو مُتهمٌ بتعاطي المخدرات، هل يجوزُ لي أن أتصدَّق عليه، علمًا بأنهُ يُصلّي؟

ج الجواب

الجواب:تتصدَّق عليه لكن مع مُناصحتهِ، تقول له ما تصرف هذا في شراء المخدرات لا أُبيحُ لك ذلك، إنَّما تنفقهُ في حاجتك وفقرك وعيالك.
محتوى مشابه المصدر الأصلي أرشيف Wayback

الفتاوى أخرى