📜 فتوى رقم 16133
متوفر صوتيا
نص متوفر
صلاة الجمعة في السفر
س السؤال
بعض الناس إذا كان في السفر في يوم الجمعة، فإنه يصلي الظُّهر أربعًا؟
ج الجواب
الجواب هذا لا يجوز، يصليها وينويها ظهرًا، ويصليها ركعتين، مدام أنه مسافر، في يوم الجمعة، وفي غيره، صلِّ ركعتين الرُّباعية (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا)، قالوا يا رسول الله، كيف نقصُر وقد أمنَّا؟، يعني ذهب الخوف، قال-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ)