📚 درس رقم 16014
متوفر صوتيا
نص متوفر
بلوغ المرام 19-02-1437هـ
من سلسلة:
📖 بلوغ المرام
قال المصنف - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ « وَلَا يَخْطِبُ». وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ « وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ» . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. . وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّ أَحَقَّ اَلشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ، مَا اِسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ اَلْفُرُوجَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ - رَخَّصَ رَسُولُ اَللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ أَوْطَاسٍ فِي اَلْمُتْعَةِ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ عَلَيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ - نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ اَلْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وعنه - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَحَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ .أخْرَجْهُ السَّبْعة إلاَّ أبَا دَاوُد . عَنْ الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبَيْهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عَنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَه، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا» أَخَرَجْهُ مُسْلِمٌ وأبُو دَاوُد وَالنَّسّائِي وَابْنُ مَاجَة وَأَحْمَد وَابْنُ حِبَّانَ. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ - « لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اَلْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ . وَفِي اَلْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « لَا يَنْكِحُ اَلزَّانِي اَلْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ . وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلٌ اِمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ « لَا؛ حَتَّى يَذُوقَ اَلْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ اَلْأَوَّلُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ .