📜 فتوى رقم 15954 متوفر صوتيا نص متوفر

النظر إلى المخطوبة

النظر إلى المخطوبة

استمع إلى الفتوى

س السؤال

بالنسبة للنظر إلى المخطوبة، وعلام يدُلُّ الأمر في عبارة "انظُر إليها"؟

ج الجواب

الجواب:ـ النظر إلى المخطوبة بِمَا يُرَغِّبُهُ في الزواج منها كأنْ ينظر إلى شعرِها أو وجهِها أو كفَّيها ما يدعوه إلى الرغبة فيها أو عدم الرغبة.
محتوى مشابه المصدر الأصلي أرشيف Wayback

الفتاوى أخرى