📜 فتوى رقم 15859
متوفر صوتيا
نص متوفر
تأخير إخراج الزكاة
ج الجواب
ـ لا؛ واجب على الفور ولا يؤخرها إلا لعذرٍ شرعيِّ إذا أخرها لعذرٍ شرعيِّ ما عنده شيء يدفعهُ وأخرها إلى أن يجد هذا لا مانع أو أخرها انتظارًا لمحتاج أكثر حاجة من غيره فلا بأس.