📜 فتوى رقم 14845
متوفر صوتيا
نص متوفر
حج التطوع للمتوفى.
س السؤال
والدي حج الفريضة وتوفي وحج أخي عنه حج تتطوع، فهل يجوز أن نحج عنه بصفة مستمرة كحج نافلة؟
ج الجواب
الجواب:حج النافلة ما في بأس يكرر، وما زاد عن الفريضة فهم تطوع، والتطوع ليس له حد.