📜 فتوى رقم 14645
متوفر صوتيا
نص متوفر
ما حكم من نذر ولم يوفي نذره؟
س السؤال
رجل قال لولده نذرٌ علي أنك ما تخرج إلا للصلاة أو معي، والآن أن يريد يخرج في أمور الأخرى فماذا يجب علي؟
ج الجواب
الجواب:كفارة يمين، كفر كفارة يمين وخليه يخرج الخروج السليم الذي للحاجة ولا في ضرر.