📜 فتوى رقم 14181 متوفر صوتيا نص متوفر

شراء البيت عن طريق الربا

شراء البيت عن طريق الربا

استمع إلى الفتوى

س السؤال

أحسن الله إليكم، هذه امرأة من هولندا تسأل زوجها اشتراء بيت عن طريق الربا، فما حكم ذلك؟

ج الجواب

لا يجوز، الربا لا يجوز،لا في البيوت، ولا في غيرها، (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة:275]، وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، فالربا سحت، حرام، فلا يجوز، وإذا كان الإنسان ما لديه يستعير، إذا كان ما يملك بيت، يصبر، يستأجر، لما يتمكن من تملك البيت. نعم.
محتوى مشابه المصدر الأصلي أرشيف Wayback

الفتاوى أخرى