📜 فتوى رقم 13808
متوفر صوتيا
نص متوفر
حكم من تقدم على إمامه قليلاً في الصلاة
س السؤال
صلى رجلٌ بآخر في صفٍ واحد إلا أنالمأموم تقدم على إمامه قليلاً في الصلاة ، فهل صلاة الإمام والمأموم صحيحة ؟
ج الجواب
إذا كان تقدم كثيراً فلا تصح صلاته ، أما إذا كان التقدم يسير فلا بأس بذلك ، يُعفى عنه.