📜 فتوى رقم 13759
متوفر صوتيا
نص متوفر
حكم الزواج بفتاة رضع منها شقيق الزوج
س السؤال
شاب يريد الزواج من فتاة ولكن شقيقه قد رضع معها ؟
ج الجواب
لا مانع من ذلك ، إذا لم ترضع أنت معها وإنما هي أختٌ لشقيقك فلا مانع من ذلك ، لأن الرضاع لا يسري عليك ، ولا تنتشر الحرمة عليك .