📜 فتوى رقم 13658
متوفر صوتيا
نص متوفر
كيفية زكاة الذهب
س السؤال
لدى زوجتي ذهب لم تلبسه من سنين ، فهل عليه زكاة ، ومالقول الراجح في مثل هذا الذهب ؟
ج الجواب
العبرة بنيتها ، إذا كانت تنويه للإستعمال فليس فيه زكاة ولو لم تلبسه إلا نادراً ليس فيه زكاة ، وإن كانت نيتها له للقُنية وأن تقتنيه للحاجة ، إذا احتاجت تبيعه ، فهذا فيه الزكاة ، كل ما حال عليه الحول فإنه يزكى .