بطلان الصلاة بفقدان الطهارة
س السؤال
أحسن الله إليكم سماحة الوالد ، يقول السائل إمام صلى بجماعته ، فلما وصل إلى الركعة الثانية تذكر أنه على غير طهارة فأكمل الصلاة ؛ لأنه تحرج أن يخرج من الصلاة ويقدم من خلفه ، فأعاد الصلاة بمفرده ، فهل فعله صحيح ؟ وماذا يلزمه إذا كان فعله غير صحيح ؟
المحتوى في التسجيل الصوتي
يمكنك الاستماع إلى المحتوى من خلال التسجيل الصوتي أعلاه