📜 فتوى رقم 11325
متوفر صوتيا
نص متوفر
صلاة إمام لا يسجد للسهو
ج الجواب
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، يقول إمام مسجدنا إذا سهى في الصلاة فإنه لا يسجد للسهو ، وإذا لوحق من جماعة المسجد قال لا أريد أن أشوش على الجماعة ، فما حكم هذا العمل ؟
فضيلة الشيخ , إذا بيع الوقف الذي تعطلت منافعه وقيمته ولم تبلغ ما يشترى مثله، فهل يستعان به في الاشتراك في وقف آخر مثله؟
ما حكم سلام الرجل على أخت أمه من الرضاعة ؟